الاجتهادات الخاصة 480

سند أمر
يعتبر سند الأمر تجارياً بطبيعته، بصرف النظر عن صفة موقعيه وعن سبب توقيعه، ويخضع للتقادم التجاري.

(نقض رقم 164 تاريخ 30/3/1967 محامون ص224 لعام 1967)