الاجتهادات الخاصة 481

سند مجاملة ـ إثبات
يمكن إثبات عكس ما ورد في سند المجاملة عن طريق البينة، لأن تحريره يخالف النظام العام ويزعزع الثقة التجارية.

(نقض رقم 53 تاريخ 16/2/1967 محامون ص91 لعام 1967)