الاجتهادات الخاصة 482

سند مجاملة ـ إثبات
سند المجاملة باطل لمخالفته النظام العام، ويمكن إثبات أنه سند مجاملة بكل وسائل الإثبات.

(نقض رقم 281 تاريخ 8/5/1967 محامون ص341 لعام 1967)