الاجتهادات الخاصة 485

شركة تضامن
انسحاب الشريك المتضامن من الشركة لا يعفيه من مداعاته بالالتزامات التي تمت أثناء وجوده في الشركة.

(نقض رقم 517 أساس 2617 تاريخ 2/11/1967 محامون ص491 لعام 1967)