الاجتهادات الخاصة 486

شركة محاصة
ليس للشريك المحاصص أن يبيع حقوقه في الشركة، وليس للغير المشتري أن يتدخل مع الشركاء الذين لم يبيعوه، لأن علاقته تنحصر مع شخص من باعه.

(استئناف حلب رقم 152 أساس 493 تاريخ 27/7/1966 محامون ص45 لعام 1967)