Call us now:
دعوى إبطال تصرف المدين
إن تصرف المدين المعسر المنطوي على غش منه وعلم المتصرف لمصلحته بهذا الغش يجعلان التصرف غير نافذ. ويكفي لتحقق الغش أن يكون المدين عالماً بإعساره، كما يعتبر من صدر التصرف له عالماً بالغش إذا علم بإعسار المدين.
(نقض رقم 2661 تاريخ 8/11/1966 مجلة القانون ص83 لعام 1967)