Call us now:
دعوى بوليصية
إذا توفر الغش في تصرفات المدين بعد الدين وقبل الاستحقاق، جاز إقامة الدعوى البوليصية بإبطالها ولكن بعد الاستحقاق. الأحكام لها أثر كاشف ينسحب إلى تاريخ إقامة الدعوى على الأقل.
(استئناف حلب رقم 162 تاريخ 25/8/1966 محامون ص189 لعام 1967)