Call us now:
رسم شرفية ـ تحققه
إن أثر اكتساب ملكية العقار بنتيجة تسجيل عقد الشراء يعود إلى تاريخ العقد، مما يجعل الشاري ملزماً بالرسوم المتوجبة بعد الشراء، وبالتالي فإن الرسم يكون على عاتق المالك عند تحققه.
(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 مجلة القانون ص573 لعام 1967)