الاجتهادات الخاصة 490

ربا فاحش
تقام الدعوى بالربا الفاحش استناداً لمخالفته النظام العام، وفق أحكام المادة 228 مدني، ولا تقام على أساس استرداد غير المستحق.

(نقض رقم 75 أساس 125 تاريخ 23/2/1967 محامون ص90 لعام 1967)