Call us now:
رهن
قاضي الحكم هو الذي يحق له تمليك الدائن الأشياء المرهونة استيفاء لدينه، وليس قاضي التنفيذ، لأن الرهن ليس سنداً تنفيذياً وإنما هو حق عيني يعود الفصل فيه للقضاء.
(نقض رقم 254 تاريخ 29/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)
رهن
قاضي الحكم هو الذي يحق له تمليك الدائن الأشياء المرهونة استيفاء لدينه، وليس قاضي التنفيذ، لأن الرهن ليس سنداً تنفيذياً وإنما هو حق عيني يعود الفصل فيه للقضاء.
(نقض رقم 254 تاريخ 29/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)