الاجتهادات الخاصة 492

روحية ـ استئناف ـ مستعجل ـ نفقة
قرار المحكمة الروحية بفرض نفقة مؤقتة، تدبير مستعجل وقرار الاستئناف بصدده قطعي لا يقبل الطعن بالنقض.

(نقض رقم 91 تاريخ 30/3/1967 محامون ص154 لعام 1967)