Call us now:
فضالة
يمكن للفضولي أن يقوم بعمل نافع وعاجل لحساب شخص آخر وأن يرجع عليه، كأن بالمصرف على قريباً له وينفق عليه.
(نقض رقم 442 تاريخ 31/8/1967 محامون ص418 لعام 1967)
فضالة
يمكن للفضولي أن يقوم بعمل نافع وعاجل لحساب شخص آخر وأن يرجع عليه، كأن بالمصرف على قريباً له وينفق عليه.
(نقض رقم 442 تاريخ 31/8/1967 محامون ص418 لعام 1967)