الاجتهادات الخاصة 495

فضالة
يمكن للفضولي أن يقوم بعمل نافع وعاجل لحساب شخص آخر وأن يرجع عليه، كأن بالمصرف على قريباً له وينفق عليه.

(نقض رقم 442 تاريخ 31/8/1967 محامون ص418 لعام 1967)