الاجتهادات الخاصة 498

قضاء مستعجل ـ إعادة المحاكمة
أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا المستعجلة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة.

(استئناف دمشق رقم 72 تاريخ 9/3/1967 محامون ص157 لعام 1967)