Call us now:
قضاء مستعجل
القضاء العادي يختص بالأمور المستعجلة التي ترفع له تبعاً لدعوى الموضوع، دون أن يكون مقيداً في ذلك بأن تكون الأمور المستعجلة طرأت بعد الدعوى الأصلية.
(نقض رقم 160 تاريخ 18/4/1967 محامون ص335 لعام 1967)
قضاء مستعجل
القضاء العادي يختص بالأمور المستعجلة التي ترفع له تبعاً لدعوى الموضوع، دون أن يكون مقيداً في ذلك بأن تكون الأمور المستعجلة طرأت بعد الدعوى الأصلية.
(نقض رقم 160 تاريخ 18/4/1967 محامون ص335 لعام 1967)