الاجتهادات الخاصة 501

مسؤولية عن عمل غير مشروع
ـ بموجب المادة 174 من القانون المدني يلزم بتعويض الضرر الذي أحدثه ابنه للغير بعمله غير المشروع سنداً للخطأ المقترف في جانبه وهو الإخلال بما ألزمه به القانون من وجوب المراقبة لابنه.
ـ يجوز لمتولي الرقابة على القاصر، المسؤول عن الفعل الضار، تثبيت نفي العلاقة السببية بين هذا الفعل والخطأ.

(نقض رقم 226 تاريخ 31/7/1967 مجلة القانون ص791 لعام 1967)