الاجتهادات الخاصة 502

مسؤولية ـ تابع
إذا لم يكن العمل الذي باشره التابع وسبب الإصابة من الأعمال الداخلة في مهنة المتبوع، لا يسأل عن الضرر ويسأل عنه من كلف المصاب بهذا العمل.

(نقض رقم 368 أساس 339 تاريخ 17/6/1967 م ص366 لعام 1967)