الاجتهادات الخاصة 507

نقل بحري ـ مسؤولية الناقل ـ تحفظاته
إذا لم يكن للناقل أسباباً للشرك في تصريحات الشاحن أو وسائل لمراقبتها، فتكون تحفظاته في وثيقة الشحن لغواً. ذلك ان المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الشاحن باعتبار الهلاك الذي يتبين عند تسليم البضاعة حاصلاً أثناء الرحلة البحرية على مسؤولية الناقل ما لم يثبت العكس.

(نقض رقم 356 تاريخ 4/6/1967 مجلة القانون ص741 لعام 1967)