الاجتهادات الخاصة 510

إثبات ـ بينة شخصية
شراء البضائع وغيرها من الأموال المنقولة لأجل بيعها بريح، يعتبر من الأعمال التجارية ويصح إثبات الالتزام فيها بالبينة الشخصية.

(نقض رقم 866 أساس 187 تاريخ 12/12/1960محامون ص41 لعام 1961)