الاجتهادات الخاصة 511

إثبات ـ مصرف زراعي ـ ملكية الغير
حق الامتياز الذي قرره المشرع للمصرف على أموال مدينه وكفلائه المتعاقدين معه لا يمتد في أثره إلى الأموال الجارية في تصرف أو ملكية الغير.

(نقض رقم 904 أساس 1409 تاريخ 21/12/1960محامون ص49 لعام 1961)