الاجتهادات الخاصة 514

التزام ـ دين ـ استيفاء من غير المدين
إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين ويحل محل الدائن ولو لم يقبل المدين ذلك (المادة 322 وما بعدها من القانون المدني).

(نقض رقم 3066 تاريخ 29/11/1956محامون ص14 لعام 1957)