الاجتهادات الخاصة 516

إيجار ـ تحسينات
إذا أوجد المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات بموافقة المؤجر، التزم هذا الأخير بأن يرد للمستأجر ما أنفقه على هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. وإذا أجريت دون موافقة المؤجر، حق له أن يطلب إزالتها مع التعويض عن الضرر.

(نقض رقم 2883 تاريخ 18/12/1956محامون ص17 لعام 1957)