الاجتهادات الخاصة 517

إيجار ـ ترميمات مستعجلة ـ إعذار
يجب إعذار المؤجر بواسطة الكاتب بالعدل لإجراء الترميمات الضرورية أو المستعجلة.

(نقض رقم 2998 تاريخ 26/11/1956محامون ص18 لعام 1957)