Call us now:
أملاك عامة ـ تعيين الحدود
إن تعيين حدود الأملاك العامة المغمورة بالمياه يتم بالتحقيق من وجود الآثار المادية لما يصل إليه امتداد منسور أعلى الأمواج في السنة، دون أن يؤخذ بعين الاعتبار السندات القانونية في تعديل خط هذه الحدود الطبيعية.
(نقض رقم 677 تاريخ 3/6/1956 محكمة عليامحامون ص49 لعام 1957)