الاجتهادات الخاصة 521

إفلاس ـ دار المفلس ـ حجز
لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين المفلس، إذا كانت مناسبة لحاله.

(نقض رقم 279 تاريخ 22/11/1956محامون ص53 لعام 1957)