Call us now:
أحوال مدنية ـ طعن بالاستئناف
الأحكام الصادرة عن قضايا الصلح بقضايا الأحوال المدنية تابعة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف وللتمييز أمام محكمة النقض، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 25 المؤرخ 2/4/1928.
(نقض رقم 442 أساس 2383 تاريخ 17/5/1960محامون ص60 لعام 1960)