Call us now:
أحوال مدنية ـ تصحيح سن ـ لجنة تقدير الأعمار
لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المهلة القانونية. أما الذين ولدوا بعد أو عام 1932 وسجلوا بعد انقضاء المهل القانونية، فيجب إحالتهم إلى لجنة تقدير الأعمار، بمقتضى المادة 7 من قانون خدمة العلم، ليتخذ قرار اللجنة أساساً في إجراء التصحيح.
(نقض رقم 283 أساس 2221 تاريخ 30/4/1960محامون ص61 لعام 1960)