الاجتهادات الخاصة 526

أصول ـ طلب تدخل ـ توفر نوع من المصلحة
يحق لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بحق مرتبط بالدعوى، ولا يشترط في قبول التدخل في الدعوى غير تحقق نوع من المصلحة.

(نقض رقم 486 أساس 41 تاريخ 30/6/1960محامون ص113 لعام 1960)