Call us now:
أحكام مؤقتة ـ طعن
إن المقصود بالأحكام الوقتية التي يجوز الطعن بها مستقلة، هي الأحكام التي ترمي إلى اتخاذ إجراء وقتي لحماية مصالح الخصوم أو لحفظ أموالهم والحكم بتعيين حارس قضائي أو وقف استمرار البيع أو وقف التنفيذ.
(نقض رقم 227 أساس 898 تاريخ 30/5/1959محامون ص36 لعام 1959)