Call us now:
إفلاس ـ أهلية التقاضي
إن المدين، بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه، غير أهل للتقاضي بشأن الأموال الخاضعة للضمان العام المقرر في القانون لحماية مصلحة مجموع الدائنين.
(نقض رقم 355 أساس 943 تاريخ 3/8/1959محامون ص58 لعام 1959)
إفلاس ـ أهلية التقاضي
إن المدين، بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه، غير أهل للتقاضي بشأن الأموال الخاضعة للضمان العام المقرر في القانون لحماية مصلحة مجموع الدائنين.
(نقض رقم 355 أساس 943 تاريخ 3/8/1959محامون ص58 لعام 1959)