الاجتهادات الخاصة 536

التزام ـ إبطال لوقوع التدليس
يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على إبرام العقد.
إن استظهار وجود الطرق الاحتيالية ومدى تأثيرها على إفساد رضاء العاقد المخدوع يعود لقضاة الموضوع يسترشدون بحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وتجارب وبالظروف التي أحاطت بالعقد.

(نقض رقم 369 أساس 902 تاريخ 4/8/1959محامون ص59 لعام 1959)