الاجتهادات الخاصة 539

إيجار ـ استعمال المأجور
إن استعمال المستأجر المأجور للسكنى مقراً للفحش يوجب التخلية.

(نقض رقم 529 تاريخ 10/6/1959محامون ص61 لعام 1959)