الاجتهادات الخاصة 540

إيجار ـ تأجير الغير ـ فضولي
إن المستأجر الممنوع من إيجار العقار المأجور إلى الغير لا ينطبق عليه وصف المؤجر الفضولي.

(نقض رقم 581 تاريخ 22/6/1959محامون ص61 لعام 1959)