Call us now:
إرث
لا يمثل المؤرث وارثه في العقود التي يجريها تواطؤاً بقصد الإضرار به.
(نقض رقم 125 أساس 67 تاريخ 14/2/1959محامون ص1 لعام 1959)
إرث
لا يمثل المؤرث وارثه في العقود التي يجريها تواطؤاً بقصد الإضرار به.
(نقض رقم 125 أساس 67 تاريخ 14/2/1959محامون ص1 لعام 1959)