الاجتهادات الخاصة 542

إثبات ـ صورية
يصح إثبات صورية العقود بجميع وسائل الإثبات من الوارث، باعتباره شخصاً ثالثاً.

(نقض رقم 125 أساس 67 تاريخ 14/2/1959محامون ص1 لعام 1959)