الاجتهادات الخاصة 543

إيجار ـ نوع الأجرة
لا فرق بين أن تكون الأجرة نقوداً او أية تقدمة أخرى.

(نقض رقم 121 أساس 66 تاريخ 12/2/1959محامون ص3 لعام 1959)