Call us now:
إيجار ـ تقصير بالدفع ـ سنوات سابقة ـ مطالبة
تعتبر الأجرة المستحقة عن السنوات السابقة من الديون العادية التي لا يترتب على عدم دفعها التخلية.
يشترط في التقصير الذي يجيز الحكم بالتخلية أن يكون القسط المستحق عن السنة الإيجارية وأن تكون المطالبة به ضمن هذه السنة.
(نقض رقم 1247 أساس 2431 لعام 1957محامون ص202 لعام 1957)