الاجتهادات الخاصة 586

أصول ـ تخلف ـ عدم تحديد ساعة معينة للحضور
إن إقدام المحكمة على عدم تحديد ساعة معينة للحضور عندما ترجىء المحاكمة إلى يوم معين، وعدم ذكرها في محضر الجلسة ساعة الافتتاح وانقضاء ساعة على الميعاد المعين، لا يجيز لها تثبيت التخلف بحق أحد الخصوم، ويجعل بالتالي حكمها حرياً بالنقض.

(نقض رقم 280 أساس 418 تاريخ 20/5/1957محامون ص273 لعام 1957)