الاجتهادات الخاصة 587

اختصاص نوعي ـ بائنة ـ محاكم روحية
إن الخلافات المتعلقة بالبائنات التي تقدمها الزوجات إلى أزواجهن لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيها إلى المحاكم الروحية.
إن تبديل البائنة من ليرات ذهبية إلى لييرات سورية وتوقيعها بسند للأمر لا يخرجها من اختصاص المحاكم الروحية ويجعل أمر النظر فيها من اختصاص المحاكم العادية، لأن موضوع الاختصاص في هذه القضية يتصل بمصدر الالتزام وسببه لا بمحله. فتغيير المحل لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة التي لا يعود إليها النظر بالسبب الذي لم يتبدل.
إن توثيق الالتزام بسند، لا يفيد التجديد، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 532 مدني التي جاءت مطلقة النص تشمل كل سند، ولو كان تجارياً قابلاً للتظهير.

(نقض رقم 370 أساس 223 تاريخ 30/6/1957محامون ص299 لعام 1957)