Call us now:
إعادة محاكمة ـ غش ـ أدلة جديدة
لا بد من أجل طلب إعادة المحاكمة أن يقع من الخصم عمل إيجابي يعتبر غشاً. فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة، لا يعد غشاً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 241 أصول.
إن ظهور أدلة جديدة ليس سبباً من أسباب إعادة المحاكمة، لعدم وروده في الأحوال المعددة حصراً في المادة المذكورة.
(نقض رقم 365 أساس 286 تاريخ 29/6/1957محامون ص311 لعام 1957)