الاجتهادات الخاصة 590

أصول ـ تفسير الأحكام
إن المحكمة التي أصدرت الحكم هي الصالحة مبدئياً لتفسيره إلا إذا استؤنف أو تميز الحكم. والصلاحية في التفسير تنتقل إلى المحكمة الاستئنافية أو التمييزية، سواء فسخ أو نقض الحكم أو صدق، وذلك بسبب ارتفاع يد المحكمة السابقة عن الدعوى.

(نقض رقم 73 تاريخ 27/5/1957محامون ص335 لعام 1957)