Call us now:
إيجار ـ إيجار ثانوي ـ موافقة المؤجر
إن المستأجر الممنوع من إيجار العقار المأجور، كلاَ أو بعضاً، إلى الغير لا ينطبق عليه وصف الفضولي.
وعليه فإن إشغال المستأجر الثانوي العقار أكثر من سنة على الشكل المذكور لا يحول دون إخلائه منه.
(نقض أساس 4316 تاريخ 7/12/1955محامون ص182 لعام 1956)