الاجتهادات الخاصة 594

إيجار ـ ترميم ـ ضرر ـ تعويض
يحق للمستأجر أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم إمكانه من الانتفاع بقسم من المأجور مدة ترميمه.

(نقض أساس 4432 تاريخ 12/12/1955محامون ص182 لعام 1956)