الاجتهادات الخاصة 605

اختصاص ـ عقار ـ شيوع ـ قسمة رضائية
إن حق الفصل في تنفيذ أو إلقاء العقود الرضائية المتعلقة باقتسام العقارات المشتركة بطريق الشيوع بين المتعاقدين إنما يسري عليه من الأحكام ما يسري على سائر العقود. فيعود حق الفصل فيها إلى المحاكم المختصة بحسب قيمة هذه العقارات، وذلك بخلاف الحالة التي لا يتفق فيها الشركاء على اقتسام المال الشائع إذ يعود حق الفصل فيه إلى محكمة الصلح (780 مدني).

(نقض رقم 26 أساس 32 تاريخ 29/1/1956محامون ص154 لعام 1956)