الاجتهادات الخاصة 606

أجر مثل ـ عدة مدعين ـ عقار مشترك
إن الادعاء بطلب أجر مثل حصص عدة مدعين عن عقارات مشتركة فيما بينهم على شاغل هذه العقارات عن مدة واحدة، يخولهم حق إقامة الدعوى باستدعاء واحد.

(نقض أساس 3207 تاريخ 13/12/1954محامون ص163 لعام 1956)