Call us now:
إيجار ـ عقار للسكن ـ تعاطي مهنة المحاماة فيه
إن مزاولة المستأجر مهنة المحاماة وقبوله بعض الزبائن في الدار المعدة للسكن دون إذن من المؤجر، لا يخرج المأجور عن الصفة التي أعد لها.
(نقض أساس 4160 تاريخ 23/11/1955محامون ص45 لعام 1956)
إيجار ـ عقار للسكن ـ تعاطي مهنة المحاماة فيه
إن مزاولة المستأجر مهنة المحاماة وقبوله بعض الزبائن في الدار المعدة للسكن دون إذن من المؤجر، لا يخرج المأجور عن الصفة التي أعد لها.
(نقض أساس 4160 تاريخ 23/11/1955محامون ص45 لعام 1956)