Call us now:
أتراك ـ تصفية أموال الأتراك ـ بيع عقار
1 ـ استقر الاجتهاد على أن التدابير التي اتخذت بشأن منع رعايا الجمهورية التركية من تصفية أموالهم غير المنقولة في سوريا لكي يتسنى للسوريين حرية التصرف بأملاكهم في تركيا إنما تستند إلى قاعدة المعاملة بالمثل.
2 ـ إن التدابير التي تم الاعتراف بها وبوجودها في معاهدة أنقرة تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وصيانة الثروة العامة، وهي تتناول كل عمل يرمي إلى نقل ملكية التركي سواء أان برضائه أم حكماً، وسواء أكان نقل الحق مباشرة أو بطريق الالتصاق.
(نقض رقم 20 أساس 350/1 تاريخ 24/1/1956محامون ص152 لعام 1956)