الاجتهادات الخاصة 614

اختصاص ـ محجور عليه
إن كون المدين محجوراً عليه لا يجعل النظر في دعوى الدين من اختصاص قضاة الشرع.

(نقض رقم 872 أساس 1268 تاريخ 28/1/1956محامون ص312 لعام 1956)