الاجتهادات الخاصة 615

التصاق
الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بحقه أحكام الالتصاق لاختلاف العلة وانتفاء التبعية، وإنما يحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه بملك غير واستعادته.

(نقض رقم أساس 780 تاريخ 4/6/1955محامون ص279 لعام 1955)