الاجتهادات الخاصة 618

إيجار ـ مخالفة شروط العقد ـ دفع مشاهرة
على المستأجر في حال مخالفته للعقد الجاري بينه وبين المؤجر واختياره الوفاء مشاهرة، أن يعلم المؤجر برغبته هذه في الميعاد المحدد للتأدية وأن يدفع فائدة 5 % على بدل الإيجار.

(نقض رقم أساس 3554 تاريخ 8/11/1955محامون ص40 لعام 1956)