Call us now:
إنذار ـ استحالة تنفيذ ـ مزاود طائش ـ تعويض
إن المشترع لم يوجب الإنذار في الحالة التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام غير ممكن بفعل المدين أو عندما يصرح بأنه لا يريد القيام بالتزامه. وعدم تسجيل المبيع على اسم شخص من جراء اعتباره مزاوداً طائشاً يجعل تنفيذ الالتزام غير ممكن بسبب تقصيره في أداء ما يجب عليه إلى دائرة التنفيذ. وعليه ينقض القرار القاضي برد دعوى المتضرر لعدم سبقها بإعذار، باعتبار أنه لا يتوجب الإعذار في مثل هذه الحالة.
(نقض رقم 284 تاريخ 9/7/1955محامون ص227 لعام 1955)